الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣١١ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر وعن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فقتله رجل من أهل الحرب عمدا أو أخذ ماله غصبا ثم إن أهل الدار اسلموا؟ فقال من قال ليس عليهم شيء فيما أصابوا من المسلمين. وكذلك إن كان المسلمون قد أمنوهم فلا شيء عليهم فيما أصابوا من المسلمين
•
وقال الربيع يرد على المسلم ماله ورقيقه وليس عليه قود وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام فقتل مسلما أو غصبه ثم لحق بدار الشرك ثم أسلم؟ فقال من قال إن قتله عمدا فعليه القود وعليه أن يرد ماله وليس للإمام أن يؤمنه على ما أصاب.
ومن الكتاب: وإذا سالم أهل الحرب وأعطوا الجزية وقد كان في أيديهم مال للمسلمين ومتاع ورقيق فإن للمسلمين أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك لهم إلا أن يتركوه لهم برأيهم وأما الرقيق فلا يتركوه في أيديهم
هي
ومن الكتاب: وأرض الحرب عندنا كلما كان من بلدان الشرك الذين هم في غير طاعة أهل الإسلام وعهدهم مثل بلاد الهند والزنج ونحوها من بلدان أهل الشرك وأما دخولهم بأمان إلى المسلمين ودخول المسلمين إليهم فهو عندنا بالجواز بلا محاربة فمن أجازه من المسلمين فدخل بلادهم وصار أمنا عندهم فهو أمان وكذلك من أجازه المسلمون منهم وصار أمنا عندهم فهو أمان وإن أمنه أحد من المسلمين الذين معه في السفينة أو من أهل البلاد الذين قدم إليهم من المسلمين فذلك أصح ولكيتفي بذلك الأمان
•
ومما يوجد أنه من كتب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل من أهل العهد يخرج بذريته إلى أرض المشركين من أهل الحرب فقاتلهم المسلمون فسبوا ذريته وغنموا ماله؟ فقال أما كل ولد بالغ اتبع أهل