بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣١٢

الحرب فلهم أن يأخذوه وأما كل طفل أخر من أرض العهد إلى

أرض الحرب ثم قدر عليه ولم يصر رجلا فإنه لا يؤخذ في الغنيمة

وعن رجل من المسلمين دخل أرض الحرب بأمان منهم هل

يعين عليهم؟ قال لا يعين عليهم ولا على أحد ممن له عندهم أمان ولا يشترى من رقيقهم شيئا إلا ما سبوا من أهل حربهم فلا بأس بشراء ذلك ولا بأس أن يعين على أهل حربهم. وينصرهم على أهل حربهم وهو قول الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق" وهو قول الحسن

١٦٬٦٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.