بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣١٣

الباب الرابع عشر

في حبس الطعام في الحرب وقطع الماء

وجدت في بعض الكتب هذا فيما أحسب مما كان يكتب الإمام عبد الملك ابن حميد وذكرت وصول كتاب زياد بن عمر الشحري يذكر ماذكر فقد وصل إليه منه كتاب فأجبته فيه أما ما طلب من حبس الطعام والسفن عن يحيى فأنا مشاور في ذلك وكاتب إلى زياد بما استقام عليه الرأي غير أني لا أرى أي يوم كتبت إليك حبس الطعام عن أهل بلاد يسكنها أهل القبلة وإن كان فيهم شبه من ذكر

زياد إلا أن يكونوا كلهم محاربين لأهل الإسلام.

غير أن رأيي في ذلك غير رأي إخواني والله اسأله لنا ولهم التوفيق وإنما أرى حبس الطعام عن المشركين أو بلاد يكون فيها المشركون هم الحاكمون على أهلها أو عن أهل بلاد فيها من أهل القبلة ممن يعمل بسفك دماء المسلمين وسلب الأموال واستباحة الحريم ومحاربة المسلمين ويكونون هم الغالبين على ذلك فأولئك هم

حلال

حبس

المادة عنهم

وذكرت أيضا الذي وصل إليك من عيسى بن مخلد صاحب الذبيحات فقد وصل إلي كتابه مما قد فهمته وما طلب من الإذن منى في المسير إلى من شاد حسام الفاسقين فيما كان أوقع ذلك لنا منه ولو وثقت بدينه وأمانته وورعه وورع من يسير عنده وعند الصقر حتى

يكون الحكم لله

•

مسألة: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت ويقطع المادة عن أهل الشرك بعد الحجة عليهم وإبلاغ الدعوة لهم وذلك إذا حاربهم المسلمون وكانوا حربا لهم وتقطع المادة عن البغاة من أهل القبلة من بعد إقامة الحجة عليهم وإبلاغ الدعوة إليهم فيردونها ولا

311

١٦٬٦٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.