بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٢٦

قال غيره وقال من قال إنه مادام إمام الضلال قائما فإنهم يقتلون في معرك الحرب مقبلين ومدبرين ويتبع المدبر ويجاز على الجريح والله

أعلم.

وقال من قال ولو قتل مسندهم

(1)

وإنما ترك المسلمون قتل مولّيهم والإجازة على جريحهم من جهة التكرم وذلك يوجد فيما أحسب عن منير بن النير الجعلاني رحمه الله فعلى هذا يخرج عندي أنه لا تترك ولا ية من قتل مولّيهم وجاز على جريحهم والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. ومن الكتاب ومن قدر عليه من عدو المسلمين من المنهزمين بعد يوم أو يومين أو أكثر فدمه حرام إلا أن يكون قد قتل ولا يقتل إلا برأي الإمام أيضا

(1) في نسخة: وقد عرفت أنه ولو قتل مسندهم

324

١٦٬٧٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.