بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٣٥

الباب الحاد والعشرون

ما أحدث المحارب من خطأ في المسلمين أو في مالهم كان أسيرا أو غير أسير

رجل رمى العدو ومعهم دابة المسلمين فأصابها برمية؟ قال لا

غرم عليه

•

مسألة: رجل قابل العدو وفيهم مسلم فأصابه سهمه؟ فعليه

دية الخطأ

مسألة: رجل أسر فذهبوا حتى نزلوا فخرج من عندهم فأحرق بهم وفيهم من أسارى المسلمين ومالهم؟ قال ليس عليه شيء إلا أن يكون فيمن أحرق مسلم فتلزمه الدية

•

333

١٦٬٧١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.