الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٣٦الباب الثاني والعشرون في السلاح والدواب وغير ذلك إذا كان من مال المسلمين
وسألته عن رجل دفع إلى سيفا وقال هذا للمسلمين أو قال هذا للمسلمين يكون عندك إلى خروجهم هل يجوز لهذا الرجل أن يسلّم هذا السيف إلى رجل من المسلمين أو يأخذه هو إن كان من المسلمين؟
قال مالم يصح معه بإقرار منه أو بسبب ثبت به صحته أنه من سيوف المسلمين الموقوفة المسبولة التي هي موقوفة عليهم لصالح الدولة أو في سبيل الله فأحب أن يتمسك بهذا السيف حتى تقوم دعوة المسلمين ويخرج خوارجهم ثم يسلّمه إلى الإمام أو إلى من يقوم بأمر المسلمين ويعلمه الأصل في ذلك فإن لم يعلمه ذلك وسلّمه إلى المسلمين من أهل زمانه كان ذلك عندي وجها إن شاء الله
•
قلت فإن طلب صاحب هذا السيف الذي أقربه للمسلمين أن يأخذه من عندي هل يجوز لي أن أسلمه بعد إقراره أنه للمسلمين؟ قال أنت بالخيار إن شئت سلمته إليه وإن تمسكت عليه بذلك وأنفذته على ما يوجبه الحق
مسألة: قال محمد بن جعفر؟ وعن رجل معه دابة من دواب المسلمين أو سلاح من سلاحهم وظهر أهل الجور على المسلمين فأراد الرجل الخلاص من ذلك فهل له أن يبيع السلاح والدواب ويفرق ذلك على الفقراء؟ فالذي نحب له من ذلك إن كان محتاجا إليه حفظ ما في يده وأخذ غالته إلى أن يستغني عنه ثم هو للمسلمين وإن كان مستغنيا عنه باعه وأعطى ثمنه الفقراء وإن كانت له غالة وهو مستغن عنها أعطاها الفقراء
•
334