بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٣٧

وقلت إن قام إمام عدل هل له أن يأخذه بذلك؟ فنقول إن كان قد أعطى ثمنه الفقراء فقد صار إلى أهله ولا يؤخذ به وقال

أبو المؤثر في هذا كله مثل قول محمد بن جعفر

مسألة: قال الشيخ أبو ابراهيم إنه يكره جلب السلاح أيام

الفتنة.

مسألة: عن أبي الحسن فيما عندي وعن رجل وضع مع رجل دراهم للمسلمين فتلفت الدراهم من عنده أهو ضامن لها أم لا؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يضيع فلا ضمان عليه ويتوب

مسألة: وعن أبي الحواري: عن رجل دفع إلى رجل سلعة وقال له هذه للمسلمين فباعها المدفوعة إليه وأكلها وهو مستغن عنها وهو من المسلمين وهلك ولم يوص بها

قلت هل يجوز ذلك وهل يبرأ منه إن كان وليا للمسلمين؟ فعلى ما وصفت فإن كانت تلك السلعة من أموال المسلمين التي كانت في أيديهم جاز له ذلك مالم يكن من الصدقات إلا أن يكون هو من أهل الصدقة وإن كانت هذه السلعة من الوصايا التي أوصي بها للمسلمين من جهة الخلاص فإنما ذلك للفقراء من المسلمين فإن كان من الفقراء جاز له ذلك وإن كان من الأغنياء لم يجز له ذلك وإنا لا نترك ولايته حتى تسمع قوله فإن رأينا له مخرجا قبلنا منه وإن استبان خطوه برئنا منه وإن اشتبه علينا أمره وقفنا عنه من بعد أن يمتنع من التوبة وليس يبرأ منه من بعد موته مالم يعرف قوله

335

١٦٬٧١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.