بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٣٩

مسألة: وعن أبي الحواري. وعن رجل كان في حرب وكان

عند الناس جمال كثيرة فلما وقع الحرب خاف على نفسه من الجمال فضرب جملين بالسيف ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت فليس على هذا الرجل شئ وكل من خاف على نفسه دابة في حرب من جمل أو فرس أو غيره دفعه عن نفسه بما قدر عليه بضرب أو غيره.

مسألة: من الزيادة المضافة. وسئل عما تركوا في عسكرهم من سلاح وكراع بعد انكشافهم أو سوى ذلك من المتاع هل يسع المسلمين تركه بالقاع؟ قال أما السلاح والكراع فللمسلمين أن يتقووا به عليهم وما بقى بعد ذلك من المتاع فلا يجوز لهم أن يأخذوه وإن تركوه بالقاع فهو خير لهم ولم يدخل عليهم ضمان.

قلت فهل يسع المسلمين حبس السلاح والكراع حتى تضع الحرب أوزارها؟ قال نعم يسعهم ذلك ولا يردون عليهم السلاح فيتقووا به عليهم وليعطوهم ثمنه إن قدروا عليهم

•

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الإمام إذا هزم أهل البغي من أهل القبلة وطرحوا سلاحهم وكراعهم هل للإمام أخذه؟ قال أحب أن لا يتعرض له فإن فعل المسلمون وأخذوه وأخذوا شيئا من خزائنهم فما خبوا من خباياهم وصار في أيدي المسلمين ولم يعرف شيء من ذلك لأحد من الناس بعينه فمعي أنه بمنزلة المال الذي

لا يعرف

وقد قيل في ذلك فيما معي أنه بمثل اللقطة وقد اختلف فيه فقال من قال يباع ذلك ويجعل للمسلمين في صلاح الدولة وقال من قال للفقراء وقال من قال موقوف فإذا ثبت القول فيه بالإجازة فأحب إلى أن يجعل ذلك في المسلمين وإحياء الدولة وهذا على معنى قوله مما

سمعت عنه

337

١٦٬٧١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.