الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٥١ويمنع الإمام رعيته عن الظلم وعن أخذ أموال أهل القبلة فإنه لا تحل
غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم، وهذا قول أبي المؤثر
•
مسألة: ومن غير الجامع وقال إنما يستعين المسلمون على أهل حربهم بالأسلحة السيف والرمح والخيل والإبل، وأما الترس والدرع والقنا فلم أعلم أنهم يستعينون قولي في ذلك، والله أعلم.
مسألة: وليس للإمام أن يجبر رعيته على السلاح ولا على الكراع إذا أراد الخروج إلى عدوهم من لم يكن له سلاح ولا كراع وليس للإمام أن يحلفه بشيء ولا يحلفه بالطلاق ولا غيره
مسألة: وسألته عن رجل كان في حرب البغاة من أهل القبلة وعنده سلاح فرأى سلاحا آخر غير الذي عنده هل يجوز له أن يأخذه ويدع القتال بسلاحه؟ قال: معي أنه إن كان ذلك أفضل من سلاحه جاز له ذلك، وأما إن كان كله سواء وإنما يريد ترك القتال بسلاحه لم نر له ذلك
•
قلت له: فإن انهزم هذا العدو وبقي غيره من طبقته هل يجوز له أن يعود يحارب عليه بعد ذلك مادامت الحرب قائمة بينهم؟ قال: معي أن له ذلك على معنى قوله
قلت له: فإذا لم يبق بينهم حرب إلا أنهم يخافون أن يأتيهم قوم آخرون من وراء البحر هل له ترك السلاح معه؟ فلم نر له ذلك على خوف مجيء من ليس في المصر على معنى قوله
•
قلت له: فإن تلف شيء من ذلك في الحرب أو في وقت انتظاره الحرب؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك إذا لم يعرف أهله فقال من قال: أنه أمانة لا ضمان عليه فيه وقال من قال: إنه عليه فيه
349
•
الضمان