بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٥٣

إحلال وجعلت عنك جمال ذلك السربال وأوهنت ركن أهل الإيمان وأشمت أهل الشنان

مسألة: وعن رجل وقع في يده سلاح وكسوة من وقعة من الوقائع أو دابة ثم أيسر الرجل وهو يطلب يريد المخرج كيف يصنع؟ فلا أرى مثل هذا على ما وصفت إلا أن يدفعه إلى الإمام فيباع فيمن يريد ويحبسه عند من يثق به وهو أولى به

به

مسألة: ومن سيرة جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت والذي عرفنا من قول المسلمين وعلمائهم أن أهل البغي من أهل القبلة يستعان عليهم بسلاحهم وكراعهم فما تلف في حال المحاربة فلا ضمان على المسلمين وهو أصح القول عندنا وأكثر القول معنا. وفي جامع ابن جعفر وقال من قال: عليهم ضمان ما تلف من ذلك أو نقص وهو أكثر القول عندنا

مسألة: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت: وسألتم عن سلاح أهل البغي إذا اتلف لم يضمنه المسلمون ومن قال منهم أنه يفرق ويحرق وينهب إذا استغنى المسلمون عنه وتقطع عنهم المادة وقلتم أن هذا كلام وجدتموه عن أبي نصر

•

فالذي عرفنا من قول المسلمين وعلمائهم أن أهل البغي من أهل القبلة يستعان عليهم بسلاحهم وكراعهم فما تلف منه في حال المحاربة فلا ضمان على المسلمين فيه وهو أصح القول عندنا وأكثر القول معنا وبه كفاية لمن أخذ به وهو الذي نأخذ به وما بقي منه ولم يتلف في أيدي المسلمين فهو أمانة في أيديهم حتى يؤدوه إلى أهله أو إلى ورثتهم وأما أن ينهب أو يحرق أو يغرق إذا استغنى المسلمون عنه فلا نعرف هذا من قول المسلمين أن موال البغاه تنهب والنهب هو بمنزلة الغنيمة وأموال أهل القبلة لا غنيمة فيها

•

351

١٦٬٧٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.