بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٥٤

وبلغنا أن علي بن أبي طالب قال يوم الجمل: ألا لا يجاز على جريح ألا لا يتبعن موليا ولا غنيمة في أموال أهل القبلة ولا سبي على ذراريهم فمن كان معه شيء من أموالهم فليرده، فهذا الذي جاء به الأثر وعرفناه من قول علماء المسلمين أنهم على هذا قد اختلفوا في بيوت خزائن الجبابرة من أهل القبلة إذا صح

أنه من

جبايتهم.

352

١٦٬٧٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.