بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٥٧

(1)

ومن الكتاب: وإذا صالح المشركون المسلمين على رؤوس يعطونهم كل سنة فقيل لهم الرؤوس) سنة، ثم قيمتهم من بعد لأن من بعد لأن الأمان قد صار لهم إلا رؤوساً يأخذونها من حربهم.

ومن الكتاب: والذي عندنا أنه يجوز للمسلمين مصالحة من حاربوه غير العرب من أهل الشرك والملل والوفاء لهم بعهدهم الذي تصالحوا عليه فإن نقضوا عهدهم رجع المسلمون إلى الدعاء لهم والحجة عليهم فإن قبلوا وإلا حاربوهم على ما كانوا حاربوهم عليه من قبل

ومن الكتاب: وبلغنا أن الجلنداء -رحمه الله صالح أهل فأخذ سقطرى على روس منهم أول سنة وكذلك من صالح على رقيق في كل سنة كذا وكذا رأسا فإنما يجوز للمسلمين أن يأخذوا لسنة واحدة، وأما الثانية قيمة الرأس لأنهم صاروا كلهم أهل صلح وذمة وأما أهل الأوثان من العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وكذلك أهل القبلة

•

ومن الكتاب وفي جواب محمد بن محبوب –رحمه الله عن نصارى سقطرى والصلح الذي هو عليهم وصفه لهم هل لهم أن ينقضوا ذلك الصلح أو للمسلمين أن ينقضوه؟ فقال: ليس للفريقين ذلك وهم على صلحهم الأول على جميعهم على عدد رؤوسهم على من كان له يسار منهم ليس على الفقراء ولا على الزمناء ولا على الصبيان ولا على النساء شيء من ذلك، ويؤخذ به ذلك من قبل به منهم فإن هلك الذين قتلوا به كان على جماعة الباقين من أهل اليسار منهم على ما وصفت لك. قال له: فإن هربوا على الوالي أيأخذ من أموالهم ما يلزمهم من الصلح؟ قال: نعم للوالي ذلك

ومن الكتاب وعن قوم من المسلمين صالحهم قوم من أهل

(1) في نسخة الا رؤس سنة واحدة

355

١٦٬٧٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.