بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٥٨

الشرك ووضعوا معهم رهائن وأخذوا من المسلمين رهنا ثم إن المشركين قتلوا من في أيديهم من الرهائن أيحل للمسلمين قتل الذين في أيديهم؟ قال: لا يحل ذلك لأنهم آمنون فإن نقض أولئك وقتلوا المسلمين فقد نقضوا عهدهم وصاروا حربا.

مسألة: وعن قوم من المسلمين غزوا المشركين فأهدى المشركون إلى الذين غزوهم هدايا من قبل القتال أو صالحوهم على شئ ولم يقاتلوهم هل فيه خمس إنما كان شيء من مسالمة؟ قال الله أعلم. قال أبو معاوية: أما ما صالحوهم عليه ففيه الخمس وأما ماكان من هدايا فهي لمن أهديت إليه والله أعلم.

356

١٦٬٧٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.