بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٦٢

جمع الناس عمر بالمدينة حتى انتهى إليه فتح القادسية فقال: إني كنت امرؤ تاجراً يغني الله -تعالى- أهلي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم هذا فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال؟ فأكثر القوم وعلي بن أبي طالب ساكت فقال: ماتقول ياعلي بن أبي طالب؟ قال: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف وليس لك من هذا المال غيره. فقال القوم: القول ما قال علي بن أبي طالب

ففرض عمر للعباس بن عبد المطلب وبدأ به ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف وأدخل في أهل بدر من لم يكن منهم الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان وألحقهما بأبيهما علي وجعل لهما خمسة آلاف خمسة آلاف، وأعطى العباس في رواية بعضهم: خمسة آلاف وقال بعضهم سبعة آلاف وقال آخرون: لم يفضله على أهل بدر ثم فرض من بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ثم فرض من بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عمر عن أهل الردة.

ثم أقلع أبو بكر عمر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف في ذلك من شهد الفتح وقاتل وعن أبي بكر ومن ولي الأنام قبل القادسية كل هؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام أصحاب اليرموك ألفين ألفين. وفرض لأهل البلاد النازح منهم ألفين وخمسمائة والروادف ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك ألفا ألفا ثم الرادف إلى خمسمائة خمسمائة ثم الروادف بعدهم ثلاثمائة ثلاثمائة سواء كل طبقه في العطاء ليس بينهم تفاضل قويهم وضعيفهم عربيهم وعجميهم سوى في طبقاتهم ثم مائتين وخمسين وكان آخر من فرض له عمر أهل هجر مائتين ومات عمر -رحمه الله- على ذلك

الثلاث

وضرب لأزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إلا من جرى عليه الملك فقال نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ماكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفضلنا عليهن

360

١٦٬٧٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.