بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٦٨

قد خرج وأما أن يتخلف في القرية التي قد خرجوا منها فلا يدخل معهم، وفي نسخة وكذلك كل من مرض منهم بعد أن خرج معهم وتخلف عنهم برأي القائد وغنموا فله سهمه، وكذلك قيل: إن تخلف مركب من المراكب برأي القائد وهم من أصحابه ثم خرج من البلد فساروا ولو قليلا ثم وقعت الغنيمة فهم شركاؤهم فيها وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد ولم يكونوا شخصوا من البلاد فلا سهم لهم ولا تبطل سهامهم إذا كانت الغنيمة بعد خروجهم وكانوا من أصحاب القائد الذين اعتد بهم.

(1)

وقال بعض الفقهاء: إن قال لهم قائد السرية من لم يخرج يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا في الغنيمة إن كانت ممن تخلف بعد ذلك اليوم ثم خرجوا بعده على أثرهم وكانت غنيمة من قبل أن يلحقوا السرية ومن بعد ما خرج أهل المركب المتخلف فلا سهم لهم في الغنيمة ولو كانت بعد خروجهم من تخلف بغير رأي القائد ثم لحقهم فخالطهم قبل الغنيمة فله سهمه ولو لم يقاتل

ومن الكتاب: وإذا أمر القائد بعض أهل السواحل أن يكونوا في ساحلهم فإن خلف عدو قاتلوهم فغنم القائد فلا سهم لأولئك عنده إلا أن يكونوا من أصحابه وجعلهم هنالك وكذلك لا للسرية عندهم إن ظفروا وغنموا.

سهم

ومن الكتاب: وإن التقى المسلمون بالبوارج فأفلت عنهم مركب أو رجل فصار في الساحل أو في البحر فغنمه غير أهل السرية من أصحاب السواحل أو السفن فهو لمن غنمه وفيه الخمس

ومن الكتاب: وإذا وجه الإمام قائدين في الغزو فلكل سرية ما غنمت لا يشاركهم في ذلك السرية الأخرى إلا أن يكون الإمام جعل القائدين جميعا قائدين للسرية وقال لهم أنتم شركاء فيما غنمتم فهم

(1) وفي نسخة: وكذلك إن خرجوا ثم حبسهم خب و نحوه فذلك عذر لهم.

366

١٦٬٧٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.