الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٦٩شركاء كما قال وأما إذا بعث الإمام قائدا واحدا فبعث ذلك القائد
قوادا في كل ناحية قائدا فغنم أحدهم فهم شركاء في تلك الغنيمة
ومن الكتاب: وقيل من استأجر قوما فوجههم فظفروا بالغزو فلهم أجرهم وحصتهم من الغنيمة.
ومن الكتاب ومن مات بعد الهزيمة أو قتل فله حصته من الغنيمة يكون لورثته ولو كانت الغنيمة لم تجمع وأما إذا قتل أو مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له في تلك الغنيمة
ومن الكتاب: وقيل إذا مات أمير الجيش فأمرت كل طائفة أميرا فأصابوا غنائم فهم شركاء في ذلك الأصل إلا أن يفرقهم الإمام الأعظم.
مسألة: وقيل في ملكين من ملوك الشرك يقاتل أحدهما الآخر وهما جميعا صلح للمسلمين يتجرون في بلادهم قال: لا يصلح للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا ولا يجوز للمسلمين قتال أحد الفريقين مع الآخر ولا يأمروا بعضهم بقتال بعض. وإن أحد الملكين أعان على الآخر على من في مدينته من المسلمين بعد أن يعرفوهم فقد انتقض صلحهم فيما بينهم وبين المسلمين وحل للمسلمين قتالهم ولهم أن يغنموا
أموالهم.
وقال من قال: لا يسبوا لهم طفلا صغيرا ولا امرأة إلا امرأة أعانت على القتال
ومن الكتاب: وقيل إذا غنم المسلمون المشركين فكان في آنيتهم الأدهان والأدام فأما الدهن فقيل يباع ويخبر الذي يشتريه أن لا ينتفع به إلا لدهن السفن أو الجلود التي تغسل وأما ما كان من
367