الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٧٠•
الشراب واللبن ونحو ذلك فإنه يطرح ولا ينتفع به
ومن الكتاب: وقال الحسن: لم تكن الغنيمة تحل لأحد قبلنا وكانت تحرق بالنار وقال بعضهم كانت تأتي نار من السماء فتأكل ما يتقرب به فيعلمون أنه قد تقبل منهم.
ومن الكتاب: ويستحب أن يباع كل شيء له ثمن فيرد في الخمس وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ردوا الخيط والمخاط فإنه عار وشنار
(1)
ومن الكتاب: عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويعقد ذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده يرد أدناهم على أقصاهم والمسرع على القاعد والقوي على الضعيف - يعني في الغنائم -.
ومن الكتاب: وقيل يقيم قائد السرية على من كان معه حد ما أصابوا إلا القتل والرجم فإن ذلك لا يقيمه إلا الإمام الأعظم والمولي يقيم على عبده من الحدود إلا حد الزنا وما سوى ذلك فالإمام.
لا
وقال من قال: إن الإمام أيضا هو الذي يقيم على العبد حد
الزنا وغيره، ولا يقيمه مولاه وهذا أحب إلى
ومن الكتاب: وقيل إذا غنم المسلمون مصاحف لأهل الشرك فيها علم دينهم وعلم النجوم فلا يحل بيعها منهم وتمحى وينتفع
بظروفها
•
ومن الكتاب وقيل: مضت السنة أنه لا بأس بالقرعة في الغنائم ولا تقع الغنيمة حتى يخرج الجيش من دار الحرب
(1) الشنار العيب والعار كذا في المختار
368