بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٧٢

المسلمون بالدار والموضع الذي هو فيه قيل لو لم يقتل وهو كسائر مال أهل الشرك من أهل الحرب عندي.

مسألة: وسألته عن قوم من المسلمين غزوا بعض العدو فأصابوا سيفا ومتاعا فجميع ما أصابوه كان من مال العدو من أموالهم فهو غنيمة للمسلمين ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم على الكتاب والسنة لمن كان معه من المسلمين

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قال: لما قدم وفد نهاوند إلى عمر بن الخطاب -رحمه الله - قال لهم: ما فعل المسلمون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أصبنا كذا وكذا قال: فجعل يسألهم عن كل شيء فيخبرونه عن خبره فلما أكثروا عليه قال: ويحكم والله لسلامة رجل واحد من المسلمين أحب إلى من كنوز

كسرى وقيصر لو أتيتموني بها، رجع إلى كتاب بيان الشرع

ومن جامع ابن جعفر وقيل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في بعض غزواته: من قتل قتيلا فله سلبه ولا يدرى أهذا الحديث صحيح أم لا؟ إلا أنه من حارب مشركا فقتله فله سلبه وما كان له فيخرج خمسه

•

ومن الكتاب: وإذا أسلم الحربي فتحول إلى دار الإسلام وترك في دار أهل الشرك زوجة ومالا وولده ثم ظهر المسلمون عليهم فما كان له من مال فهو له ولا يكون فيئا وأولاده الصغار تبع له وهم مسلمون وأما زوجته الحربية وأولاده الكبار فإن لم يسلموا فهم للمسلمين يقسمونهم إذا أخذوهم وأرض الحرب عندنا هي كل ما كان من بلدان الشرك الذين هم في غير طاعة أهل الإسلام وعهدهم مثل بلاد الهند والزنج ونحوها من بلدان الشرك

ومن غير الكتاب ويوجد في سيرة أبي الحواري: وإذا كانت

370

١٦٬٧٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.