بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٧٥

المسلمين لأنه لا تحل دماؤهم إلا بعد الدعوة ولا تحل أموالهم إلا

بحل دمائهم

مسألة

•

: وعن ملك من ملوك العجم كان له على مسلم دين أو وديعة وظهر المسلمون عليه وعلى أهل مملكته فغنموا أموالهم أيكون ذلك الدين أو الوديعة أو المال في بلاد المسلمين مثل أموالهم التي في بلاد الشرك؟ فقال: ما كان من وديعة أو دين أو مال في بلاد المسلمين من قبل المحاربة فإنه لمن كان له ولا يكون غنيمة فأما إذ أتوه أو ودعوه أو يجدونه في بلاد المسلمين بعد أن قامت الحرب بينهم وبين المسلمين فإن ذلك يكون غنيمة للمسلمين

مسألة: وسألت أبا سعيد عن المسلمين إذا هزموا المشركين وغنموهم وكان في مقاتلة المسلمين نساء أو عبيد أو يهود من أهل الذمة هل يكون لهؤلاء سهم في الغنيمة؟ قال: معي أنه إذا كانوا من المقاتلة لم يتعر من ثبوت حظهم في الغنيمة

•

قلت له: وكم يجعل سهم كل واحد منهم؟ قال: معي أنه قد قيل أنه يرضخ لكل واحد منهم كما يراه أهل العدل من موقع عناه وعندي أنهم لا يلحقون بالأحرار من المسلمين الذكران

•

373

١٦٬٧٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.