الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٧٦الباب الثلاثون
في قسمة الغنيمة
ومن جامع ابن جعفر: وأما الغنيمة فبلغنا عن ضمام –رحمه الله قال: لا يكون الخمس في الغنيمة إلا فيما يكون فيها خمسة دوانيق فضة أو قيمتها وإن كان أقل ذلك فلا خمس فيه قال وكذلك فيما يكون من كنوز الجاهلية من الذهب والفضة
ومن الكتاب وقيل كتب الإمام المهنا بن جيفر إلى موسى ابن علي يسأله عن قسم الغنيمة فكتب إليه: أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم فأربعة منها لمن قاتل عليها وسهم منها لله وللرسول ولذي القربي وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لإبن السبيل وترفع هذه الخمسة إلى ستين سهما فثمانية وأربعون سهما لمن قاتل عليها: للفارس سهمان والراجل سهم، وخمس الستين اثنا عشر سهما منها ثلاثة أسهم لليتامى وثلاثة أسهم للمساكين وثلاثة أسهم لابن السبيل وسهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى فذلك تمام اثنى عشر سهما من ستين سهما
فسهم الله وسهم للرسول يشترى به السلاح يقوى به المسلمون وسهم ذي القربى مجراه سهم الله وسهم الرسول لأنا لا نعلم أن معكم قرابة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأما سهم اليتامى والمساكين فيفرق حيث كانت الغنيمة
وقال أبو عبد الله رحمه الله عسى يعني حيث يجهز المسلمون وأما سهم ابن السبيل فيرفع إلى الإمام يرى فيه رأيه قال أبو عبدالله يدفعه إلى أبناء السبيل على قدر ما يرى لكل واحد منهم وإن أمر قائد السرية وغيره أن يعطي ذلك جاز له وإن حضر أحد من أقرباء رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أعطوا من ذلك بقدر ما يراه
الإمام.
374