بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٧٨

نسخة وقال من قال: يجوز للرجل ما أكل ببطنه وعلف دابته من الغنيمة قبل أن تقسم ولا يجوز ماسوى ذلك حتى تقسم وقال بعض الفقهاء: علف دابته أيضا من حصته

•

ومن الكتاب: وقيل: مضت السنة أنه لا بأس بالقرعة في سهام

الغنيمة

ومن الكتاب: وإذا حضر القتال النساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة رضخ لهم من الغنيمة بلا أن يكون لهم سهام معروفة كسهام المقاتلة من غيرهم.

ومن الكتاب أيضا -: وللإمام أن يعطي من ذلك النساء بقدر ما يرى وأما العبيد الذين قاتلوا فقيل أنه يرضخ لكل واحد منهم بقدر ربع سهم الحر وكذلك أهل الذمة يرضخ لهم

ومن الكتاب: وقيل كان النساء يخرجن يداوين الجرحى وعن أم سليم قالت غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات أداوي الجرحى وأسقيهم الماء.

مسألة: وعن أبي الحواري سألت رحمك الله عن فئتين التقتا من المسلمين رجالهم ونساؤهم وعبيدهم ورجال من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس ونساؤهم وعبيدهم كلهم حزب واحد قد دخلوا أهل الذمة وفي ذمة المسلمين يقاتلون معهم بالنساء والصبيان والعبيد والرجال يضربون بالسيوف الفئة المشركة بالله حتى أعز الله نصره ونصر المسلمين ومن أعانهم من الرجال والنساء والعبيد من أهل الذمة وقتل الله المشركين وأمكن منهم المسلمين ومن أعانهم وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم كيف، تقسم الغنيمة على المسلمين وعبيدهم ومن أعانهم من أهل الذمة من النساء والعبيد

والرجال؟

376

١٦٬٧٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.