بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٠

وسلم أحدهما أقرب من الآخر هل يعطي السهم كله؟ قال:

يفضل على الآخر ولا يحرم الآخر

ومن غيره قلت: هل يفضل ذوو القربى بعضهم على بعض؟ يرى ذلك أن يفضل بعضهم على بعض وذلك يوجد عن

فرأيته

عكرمة.

وقال أبو عثمان سهم ذي القربى يصرفه الإمام حيث شاء يحمل الرجل ويسلح الأعزل وأشباه ذلك

قال غيره: هو لذي القربى للفقراء منهم يخدم الفقير ويعطى

أهل الحاجة

•

378

١٦٬٧٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.