بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨١

الباب الحادي والثلاثون فيا يجوز أخذه من الغنيمة

ومن جامع ابن جعفر وقيل: إن لم يكن عندهم نفقة غير الغنيمة استنفقوا منها وحسبوا ذلك من سهامهم وفي نسخة وقال من قال: للرجل ما أكل ببطنه وعلف دابته من الغنيمة قبل أن تقسم ولا يجوز ذلك حتى تقسم وقال بعض الفقهاء: علف دابته أيضا من سوى

ما

حصته

•

مسألة: ومن الكتاب: وقال من قال: يجوز للرجل ما أكل ببطنه وعلف دابته أيضا من حصته

ومن الكتاب: وقيل ليس للإمام أن ينفل أحدا من الغنيمة نفلا

وإنما كان ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- وليس ذلك لغيره

مسألة: ومن الكتاب وقال الحسن: مضت السنة أن الغال من الغنيمة يحرق رحله ويحرم نصيبه من الغنيمة.

وقال أبو عبد الله: لا يحرق رحله ولا يحرم نفسه ويحاسب بما سرق من الغنيمة ولاحد عليه

•

ومن الكتاب: وبلغنا أن رجلا قام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد جمعت الغنائم فسأله زماماً من شعر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ويلك تسألني زماما من نار ويلك والله ما كان لك أن تسألنيه ويلك والله ما كان لي أن أعطيك

في

•

مسألة: ومن الكتاب: ويستحب أن يباع كل شيء له ثمن ويرد الخمس، وبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

ردوا الخيط والمخاط فإنه عار وشنار

•

379

١٦٬٧٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.