الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٢مسألة: ومن الكتاب: وقيل من وقع في الغنيمة والداه فأما والدته فتعتق بحصته وهى غنيمة ويتبعه أهل الغنيمة بسهامهم منها في ماله إن كان له مال أو فيما يقع له من سائر الغنيمة وأما الوالد ففيه الحكم بالقتل ويؤمر أن يتولى قتله غيره إلا أن يسلم.
قال غيره: فإن أسلم فلا قتل عليه ويكون غنيمة
ومن الكتاب: ومن غنم أبويه فقيل: يعتقان بحصته منهما وإن كانا من سهمه من الغنيمة وكان له مال اتبعه أهل السهام من أهل الغنيمة في ماله بما فضل لهم فيها وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام من أهل الغنيمة فيما بقي لهم من قيمتها
•
380
١٦٬٧٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.