بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٣

ذلك

الباب الثاني والثلاثون في سهم الفارس

والغنيمة تقسم من ستين سهما فمنها اثنا عشر سهما لله من سهم ولرسوله -صلى الله عليه وسلم - سهم وسهم لذي القربى فذلك ثلاثة أسهم فسهم الله وسهم الرسول يشتري به سلاح يقوي به المسلمون وسهم ذي القربى مجراه سهم الله وسهم الرسول لأنا لا نعلم معكم قرابة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وإن حضر أحد من أقرباء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطوا من ذلك بقدر ما يراه الإمام وثلاثة أسنهم من ذلك لليتامى وثلاثة أسهم للمساكين وثلاثة أسهم لابن السبيل فذلك اثنى عشر سهما وهو الخمس ويبقى

ثمانية وأربعون سهما لمن قاتل عليها للفارس سهمان والراجل سهم

ومن الكتاب: وللإمام أن يعطي النساء من الغنيمة بقدر ما يرى وأما العبيد الذين قاتلوا فيرضخ لكل واحد منهم بقدر ربع سهم الحر وكذلك أهل الذمة يرضخ لهم ومن بقى من المسلمين الأحرار فهم في ذلك سواء للفارس سهمان وللراجل سهم وإن كانوا في البحر أو في البر ولم يكن فارس فكلهم سواء القائد وغيره.

ومن الكتاب: وإنما قيل للفارس سهمان إذ له هو سهم وللفرس سهم إذا كان الفرس له. قلت لأبي عبد الله -رحمه الله: فإن كان الفرس من مال الله أيكون سهم الفرس له أم لمال الله؟ قال: اليس قد حملوه عليها قلت: نعم قال: الله أعلم

•

قلت: فإن قاتل على فرس من خيل عدو لهم استعان به في حربهم؟ قال: سهمه لمن قاتل عليه وليس لصاحب الفرس من أهل الحرب شيء والبراذين مثل الخيل وأما البغال فهي مثل الحمير

والإبل وليس لهما سهم

381

١٦٬٧٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.