بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٤

ومن الكتاب: ومن كان له فرسان فقاتل على أحدهما وحمل واحداً على الفرس الثاني فقاتل عليه فسهم ذلك الفرس لمن قاتل عليه.

ومن الكتاب: ومن كان له أفراس في الحرب فإنما له سهم

الفرس الذي قاتل عليه

•

ومن الكتاب: وليس لصاحب الفرس إذا لم يقاتل عليه شيء.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وقيل أن أبا بكر الصديق رحمه الله- قال: إذا قام أحد من المسلمين شاهدي عدل على ما غنمه المسلمون من المشركين أنه له بعينه فإن يدركه إذاكان بعينه قسمت الغنيمة أو لم تكن قسمت وليس على مال المسلم تلف الذي أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة

ويرجع

وقال عمر بن الخطاب -رحمه الله- إذا أدرك ماله وقامت به البينة قبل أن تقسم الغنيمة أدركه وإن كانت قد قسمت لم يدركه وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر -رحمه الله

مسألة: وإذا غنم المسلمون مالا فأقام عليه مسلم شاهدي عدل أنه له فإن كانت الغنيمة لم تقسم فهو يدركه وهو قول أبي بكر وعمر رضى الله عنهما - وإن كانت قد قسمت الغنيمة فقال عمر ابن الخطاب: لا يدركه وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه- أنه

يدركه.

وليس على مال المسلم تلف ويرجع الذي أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر رضي الله عنه ومن الكتاب: وقال من قال في رجل مسلم دخل أرض الحرب بأمان وأدان منهم ديونا فظهر المسلمون عليهم؟ قال ذهب دين المسلم وصارت أموالهم غنائم للمسلمين

•

382

١٦٬٧٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.