بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٥

ومن الكتاب: وسألته عن المسلمين إذا أصابوا في بلاد المشكين

أموالا قد غلبت عليها المشركون وصارت في أيديهم وهى أموال المسلمين؟ قال ما عرف أنه للمسلمين فهو رد عليهم ليس في أموال المسلمين غنيمة لأحد قلت فإن كانوا قد قسموا الغنيمة ثم عرف شيء بعينه لأحد من المسلمين؟ قال: بلغني أن أبا عبيدة كان يقول يرد ذلك على المسلم يرجع صاحب السهم على الذي أخذ منه على المسلمين ويردوا عليه

383

١٦٬٧٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.