الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٥ومن الكتاب: وسألته عن المسلمين إذا أصابوا في بلاد المشكين
أموالا قد غلبت عليها المشركون وصارت في أيديهم وهى أموال المسلمين؟ قال ما عرف أنه للمسلمين فهو رد عليهم ليس في أموال المسلمين غنيمة لأحد قلت فإن كانوا قد قسموا الغنيمة ثم عرف شيء بعينه لأحد من المسلمين؟ قال: بلغني أن أبا عبيدة كان يقول يرد ذلك على المسلم يرجع صاحب السهم على الذي أخذ منه على المسلمين ويردوا عليه
383
١٦٬٧٦١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.