بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٩٠

منهم وإنما ذلك في قتال الحرب. وقال من قال لا يجوز ذلك على حال في أي وقت كان إذا كان السلاح لا يعمل إلا للحرب وذلك عندي مثل السيف والحربة والنبل ونحو ذلك مما هو الأغلب إنه للحرب وأما المدية فمعي أنه يجوز وكذلك المخلب لأن ذلك الأغلب فيه للمنافع غير الحرب وكذلك الخصين

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض ولا تحمل المصاحف إلى أهل الحرب

مسألة: ومن الكتاب: وقيل إذا مات الحربي الداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل الحرب إلا السلاح فإنه لا يرد إليهم ويباع ويرد عليهم ثمنه قال غيره وعندي أنه يعني بهذا أهل الشرك

•

ومن الكتاب ولا يحمل السلاح إلى بلاد الحرب ولا ما يكون فيه

قوة على المحاربة إلا أن تكون بلاد لا ينال أهلها حرب المسلمين مثل

الصين ونحوها وقال من قال لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد

•

مسألة: ولا بأس أن يضع على السلاح الديباج والذهب والتماثيل من حديد فوق البيضة لا بأس بذلك

•

مسألة: وقلت هل يمنع الناس من حمل السلاح الا من كان مبايعا فنعم يمنع أن يحمل إلا للمبايعين أو مسافر متجاوز

•

مسألة: وقيل فيمن أخذ من وقعة من الوقائع سيفا ثم أراد الخلاص منه وهو من عند الجند قال إذا لم يعرف صاحبه جاز له أن يبيعه ويتصدق بثمنه على الفقراء فإن قومه وفرق قيمته من ماله وانتفع هو بذلك فذلك جائز

•

مسألة: وقال في رجل طلب بحق صح عليه وأرسل الإمام في

388

١٦٬٧٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.