الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٨له مال في دار الحرب وبلاد الشرك ومال في بلاد الإسلام، فماله من بلد الحرب لولده من بلد الحرب، وماله من بلد الإسلام لولده الصغار من بلد الإسلام، وإن مات ولا وارث له فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. ولا ترثه زوجته المسلمه ولا أهله المسلمون، لأنه لا يتوارث المسلم والمشرك على ما جاءت به السنة
مسألة: فإن ارتد الرجل عن الإسلام عرض عليه فإن أبى أن يرجع قتل، وميراثه لولده من المسلمين الصغار، وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل ويعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت والاحبست أبداً. قال أبو الحواري: تحبس ويعرض عليها الإسلام ثلاثة أيام، فإن أسلمت تركت، وإن أبت قتلت وكذلك الرجل بحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل. مسألة: وأهل الشرك فمن امتنع منهم من الإسلام وأدى الجزية قتل وغنم مناله وتسبى ذريته إلا المرتدين، فالقتل في رجالهم ونسائهم لاسبي فيهم، وإن كانوا في دار الحرب غنمت أموالهم التي في دار الحرب، وإن كانوا في دار الإسلام قتلوا ولم تقسم أموالهم ولا يرثهم وارث، غير أن الامام يرى فيها رأية، فمن الفقهاء من قال: لأولادهم الصغار. ومنهم من يقول: لأهل دينهم من أهل العهد. ومنهم من قال: يلقى في بيت مال المسلمين تترك بحالهم لا ينتفع بها والله أعلم. ومنهم من قال للفقراء
مسألة: من الزيادة المضافة: ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود الجلدة مجرد الضروس يستتاب. فإن تاب وإلا قتل
•
18