بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٥

مسالة: من كتاب الضياء: والجنب والحائض جائز أن يقول باسم الله ولا إله إلا الله وما شاء الله إذا لم يقرءا ذلك من القرآن، وإنما تكلما به من أنفسهما

١٦٬٨٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.