الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٧الطلاق
مسالة: وإذا قال المرتد للامام دعني وأنظرني حتى انظر فيما قلت ودخل علي، فهو إن شاء الإمام نظره إن رجا توبته. وإن قتله ولم ينظره إن لم يتب فذلك له، وهو الذي مضت به السنة، من خط أبي عبدالله
27
•
محمد بن إبراهيم
١٦٬٨٠٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.