بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٧

الطلاق

مسالة: وإذا قال المرتد للامام دعني وأنظرني حتى انظر فيما قلت ودخل علي، فهو إن شاء الإمام نظره إن رجا توبته. وإن قتله ولم ينظره إن لم يتب فذلك له، وهو الذي مضت به السنة، من خط أبي عبدالله

27

•

محمد بن إبراهيم

١٦٬٨٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.