بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٣١

مسالة

: وعن أهل الذمة تكون في منازلهم ضرب الدفوف، والدهرة والقصب هل يدخل عليهم منازلهم؟ فعلى ما وصفت فليس لأهل الذمة أن يظهروا المناكر في بلاد المسلمين وينهون عن ذلك ويدخل عليهم في منازلهم وتكسر الدفوف والدهرة والقصبة إذا كان عليها الغناء ويكسر المزامير. تُقطع ولو لم يكن عليها غناء كان معهم أحد من أهل الإسلام أو كانوا وحدهم وينكر عليهم شراب الخمر في ديار المسلمين، ويمنعون من إظهاره.

مسألة: وإذا قال مرتد للإمام عدني وأنظرني حتى أنظر فيما قلت ودخل علي. فهو إن شاء الإمام انتظره إن رجا توبته وإن قتله ولم ينظره إن لم يتب فذلك له وهو الذي مضت به السنة

31

١٦٬٨٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.