الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢باب فيمن يجوز له أن يقيم الحدود
ومن جامع ابن جعفر الذي فيه الزيادة، وقيل يقيم قائد السرية على من كان معه حد ما أصابوه إلا القتل والرجم فإن ذلك لا يقيمه إلا الإمام
الأعظم
•
ومن الكتاب، وقيل: المولى لا يقيم على عبده من الحدود إلا حد ذلك فالإمام. وقال: من قال إن الامام أيضا هو الذي
الزنا. وما سوى يقيم على العبد حد الزنا وغيره. ولا يقيمه مولاه وهو أحب إلي.
ومن الكتاب قيل له فهل للولاة أن يقيموا الحدود. قال ليس لهم ذلك إلا بإذن الإمام.
مسالة: ومن الكتاب واعلم إن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة ومن غيره قال هاشم: كل حاكم من أهل القبلة أقام الحدود جازله. قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كان حاكم عدل ثبت حكمه على الرعية أو سلطان يملك الرعية يقوم في الحدود بعدلها ولو كان جائراً في غير ذلك. ومن غيره وعلى الجماعة من أهل القوة أن يقوموا بالأمور ويكونوا هم السلطان. وعليهم القيام بالحدود ومن جامع بن جعفر والحدود لا يقيمها إلا أئمة
العدل
•
قال غيره معي إنه قد قيل هذا إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام. ويعجبني أن يكون من قدر على الحق كله وغلب عليه من إمام أو سلطان غالب عادل أو جائر من جميع أهل القبلة ممن يدين بشيء من الحق أن يكون له أن يقوم بذلك في حكم الدين أوحد
مسألة: قال هاشم: كل حاكم من أهل القبلة أقام الحدود جازله. قال ابو سعيد إذا كان حاكم عدل ثبت حكمه على الرعية أو سلطان يملك الرعية يقوم في الحدود بعدلها، ولو كان جائراً في غير ذلك
•
32