بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٤

بزوجته بعد العتق، ثم عليه الرجم.

مسألة: ومن كتب محمد بن محبوب والتي بعث إليه أبو صفرة وعرضه أبو صفرة على محمد محبوب وسألته عن أم الولد إذا زنت؟ قال هي أمة إلا أن يكون سيدها أعتقها أو أعتقها. ولده. فإن أعتقها واحد منهما فعليه الحد جلد مائة إلا أن تكون تزوجت بعد أن أعتقت

مسألة: وسألته عن رجل من أهل الذمة والعبد هل عليهم حد في قرية إلا التعزير؟ قال: سواء. وعلى العبد في الزنا حد إذا أحصن بحرة خمسين جلدة. وإن لم يحصن فليس عليه جلد إلا التعزير

34

١٦٬٨١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.