الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٥باب في الحدود
على العبيد وعن الوضاح - عن مسبح عن المملوك إذا أقر بالزنا أو قامت عليه البينة. قال: إن كان محصناً نصف الجلد جلد عشرين جلدة وإحصانه إذا تزوج بالحرة. قلت: أرأيت إن تزوج بأمة؟ قال ليس عليه حد. قلت: هل عليه رجم؟ قال لا. لانما الرجم على المحصن الحر. وأما المملوك فلا عليه رجم
35
١٦٬٨١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.