الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٦باب فيما على المشركين من الحدود.
وعن مجوسي زنا هل يلزمه الحد؟ فإذا رفع ذلك إلى حاكم من حكام المسلمين حكموا عليه بما أنزل الله وإنما يهدم عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه. مثل تزويجهم للأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم بركوبه مثل تزويجهم للأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به وكذلك لو علم أن الزنا حلال في أصل مادانوا به لو وضع عنهم الحكم فيه لأنهم إنما أخذت جزيتهم. وحقنت دماؤهم على أن يتركو ما دانو به ولكن لا نعلم أن الزنا حلال في دينهم فبذلك أثبتنا عليهم الحكم فيه بحكم كتاب الله
•
مسالة: ومن الأثر وعن مشرك افترى على مسلم؟ قال يضرب ولا نعلم عليه حداً معلوماً. قلت: أرأيت ان سرق؟ قال يقطع. قلت: أرأيت فإن زنى؟ يرجم. قلت: فإن كان لم يحصن؟ قال: لا نعلم عليه حداً أو يرجم، سل عنها
مسألة: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت. وقد يجمع أهل الشرك وأهل القبلة في أحكام ويفرق بينهم في أخرى. فأما الأحكام التي يجتمعون فيها مثل السرق والزنا وأما الأحكام التي يفترقون فيها مثل القذف وشرف الخمر الحد على أهل القبلة ولا حد على أهل الشرك. وكذلك تقطع المادة في الحرب على أهل الشرك وعن أهل البغي من أهل
•
القبلة مسألة: ومن جامع بن جعفر: وكذلك ما أتى المشرك من سرق أو قتل أو زنا في شركه ثم أسلم فقد محا الإسلام عنه ذلك. إلا أن يكون أتى ذلك وهو بين ظهراني المسلمين حيث يجري حكمهم. فإنه يقام عليه حد السارق، وكذلك السارق المرتد
مسألة: ومن أقر بالزنا بعد إسلامه من أهل الشرك فلاحد عليه
36