الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٧محصناً كان في شركه أو بكراً.
مسألة: عن أبي الحواري وعن المشرك إذا دخل دار المسلمين بأمان ثم قتل أو سرق أو زنا قبل أن يقام عليه الحد ثم أسلم هل يهدر عنه ما أصاب في شرك. وكذلك أهل الذمة من أهل العهد، إذا فعلوا ذلك ثم أسلموا هل يهدر عنهم ما أصابوا؟ وكذلك المجوس، وكذلك غير أهل العهد إذا فعلوا ذلك ثم ظهر بهم المسلمون فأسلموا. فعلى ما وصفت فإذا فعلوا ذلك في دار المسلمين وقد دخلوا بأمان فإن كان سرق أو زنا أو قتل أقيم عليهم ذلك كله. ولا يهدر عنهم ذلك الإسلام وإنما يهدر عنهم ما كانوا يستحلونه في دينهم واما ما كان من كتاب الله فهو يقام عليهم حد ما أتو إلا أن يكونوا حاربوا يهدر عنهم ما أصابوا في حال محاربتهم وما أصابوا في حال أمانهم أقيم عليهم ذلك إلا ما كانوا يستحلونه في دينهم مثل شرب الخمر وأشباه ذلك. وكذلك المجوس مثل وطي الأمهات، والأخوات وذوات المحارم فإن ذلك لا يقام عليهم الحد فيه إلا أن يفعلوه بعد إسلامهم.
37