بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٩

باب في صدر إقامة الحدود

وزعم القاذف لا ينزع منه ثيابه ولا يمدد بين رجلين وله أن يتقي بيده الضرب ويضرب ضرباً بين الضربين ولا يضرب وجهه، ولا مذاكيره ويضرب سائر جسده، وقال الزاني: تنزع عنه ثيابه، ويوجع ضرباً.

مسالة: وعن الزانى كيف يجلد أو يرجم؟ قال أما المرأة فيرفع عنها ثوبها الذي فوق الدرع ولا يستدبرها الضارب ولتسدل خمارها على رأسها. وكم ذراعها وأسفل ذراعها ثم تجلد أو ترجم. وأما الرجل فإنه

يقام قائماً في إزاره إذا جلده

39

١٦٬٨١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.