بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٣

باب في

الحدود في الزنا وفي حد الحامل

وإن زنا المسلم في دار الحرب بمسلمة فإنه يحد إذا خرج الى دار الإسلام. وإن زنا بحربية، فذلك معنى آخر ويدرأ عنه الحد بالشبهة على بعض قول الفقهاء لأنه يقول يجوز لي أن أسبيها وأملكها

•

مسالة: وعن الرجل يزني بالمرأة، فيقول ظننت أنها تحل لي أو شبهتها بامرأتي هل يدرأ عنه الحد بهذه المقالة؟ قال لا. وعن رجل زنا بجارية رهن عنده فقال ظننت إنها تحل لي لأنها رهن عندي. هل يدرأ عنه الحد؟ قال: نعم قلت: فإن قال زنيت بها وأنا أعلم أنها حرام. قال إذن أقيم عليه الحد

•

مسألة: وإذا شهد شهود أربعة عدول بالزنا على امرأة فقالت المرأة إنما أكرهني فلا يدرأ عنها الحد بذلك وعليه الحد، فإن قالت تزوجني فلا حد عليها، ولو أكذبها وقال بل زنيت بها وكذلك الرجل إذا قال إنها زوجته وقالت المرأة كذب بل زنا بي فلا حد عليها. وكذلك إذا أقام شاهدين على تزويجها فلا حد عليها، كان الشاهدان عدلين أو غير

عدلين

مسالة: وعن الديوث والديوثة، وهي القوارة تجمع بين الرجال والنساء على الزنا تقوم بذلك عليهم البينة، فإن على الجامع ما عليهما

من الحد

•

مسالة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ، امرأة وجب عليها حد من زنا فأراد الحاكم أن يقيم عليها الحد فقالت إني حامل، قال: إذا قالت إني حامل فلا أرى عليها حداً حتى تضع حملها. قلت: فإن لم يستين حملها وهي تقول إني حامل؟ قال إن كان حملاً خفيفاً فإنها تجلد. قلت: فإن قالت إنها قدخلا لها شهر منذ حملت؟ قال: نعم. قلت:: وفي شهرين؟ قال: نعم. قلت وفي ثلاثة أشهر؟ قال: نعم. قلت: وفي أربعة

43

١٦٬٨٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.