الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٤أشهر؟ قال: لا حتى تضع حملها، ثم قال: أما أنها شبهة وفي نفسي منها. وأقول إذا ادعت أنها حامل فإنها تستودع الحبس حتى تضع حملها، كان الحمل خفيفاً أو ثقيلاً والله أعلم. قلت: فإلى متى تنتظر؟ ثم يقام عليها الحد إلى سنتين، فإن أقيم عليها الحد فألقت جنيناً بعد السنتين قال: يكون فيه غرة عبد أو أمة قلت لمن تكون هذه الغرة؟ قال من قال إنها لعصبة أمه. وقال من قال إنها لأمه. قلت فما تقول أنت؟ قال أقول إنها لأمه وهي على الحاكم في بيت مال المسلمين
•
مسالة: وعن رجل زنا بجارية رجل وهو محصن أو بكر، وقامت عليه البينة هل يرجم ومولى الجارية غائب؟ وكذلك إن كانت الجارية ليتيم؟ هل يرجم؟ كان لليتيم وصي يطلب ذلك له أو وكيل أقامه الإمام له وللغائب أيضاً طلب ذلك له، فأقول: لا يرجم ولا يجلد للغائب ولا لليتيم ولزمه عقر
الجارية.
44
١٦٬٨٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.