الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٦عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً
باعترافه على نفسه بالزنا
•
عن جابر بن عبدالله أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله فحدثه أنه زنا فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به النبي فرجم، وكان قد أحصن
عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه رجم امرأة بالجابية زنت بعبد زوجها، واعترفت بذلك على نفسها
فرجمها
عن محمد بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأسلمي المرجوم حين وجد مس الحجارة فر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه وكان أقر على نفسه بالزنا، ولم تقم بينة
عن يعقوب بن عطا عن أبيه، قال: لا أرجم الزاني المحصن حتى يعترف على نفسه أربع مرار فإن نزع قبل منه
عن إبراهيم قال وقال لي ابن أبي الزناد في رجل شهد على نفسه بالزنا، وقد أحصن ثم رجع، قال يرجم عن جابر قال: جاء النبي رجل فشهد على نفسه بالزنا اربعاً فقال قد شهدت لا أجد أعدل منك على نفسك، فأمر النبي به فرجم فلما وجد مس وجد مس الحجارة خرج فاراً، فقال النبي لو تركتموه
عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن ماعز بن مالك أنه شهد على نفسه أربع مرات بالزنا فرجمه النبي، فلما وجد مس الحجارة فر فأدرك فرمي فقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه حين فر
•
عن محمد بن يحيى بن حنان أن غلاماً من الأنصار أشتهر بامرأة فرفع إلى عمر بن الخطاب رحمه الله، فقال لئن كان مرت عليه المواشي
لاخذ به
•
عن إبراهيم عن الزهري أنه قال في الذي شهر بامرأة يزعم أنه زنا