بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٧

•

بها وتنكر المرأة، أن عليه الحد بما أخبر، فإن شهر بامرأة لايسميها فزعم أنه زنا بها وأقر على نفسه بالزنا، فعليه الرجم إن كان محصنا

عن ابراهيم عن امرأة قالت: زنا بي فلان، قال تحد بفريتها عليه ولا ترجم حتى تشهد على نفسها أربع مرات

عن إبراهيم عن قتادة في رجل قال إني قد زنيت بفلانة، قال إن مضى على قوله أقيم عليه حد الزنا وحد الفرية امرأة استبان حملها من غير نكاح رشد فسئلت عن ذلك، قالت قد قضى علي لم تزد على ذلك، هل يجب عليها حد؟ قال: تسأل ما هذا الذي قضى عليك؟ وما هذا الحبل الذي في بطنك وينظر صحيحة هي أم مجنونة؟ فإن جاءت بعذر يعرف خلى سبيلها وإن لم تج بعذر يعرف حبست حتى تضع ذلك الحمل فإذا وضعته أقيم عليها الحد

"

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى الاشعري. قال أتيت بامرأة حامل فقلت لها أصدقيني أمرك، قالت وما تسأل عن امرأة ثيب حامل من غير بعل أما والله ما خاللت خليلاً، ولا أحدثت حدثاً منذ أسلمت ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتي، فما أيقظني إلا الرجل رفضني والماء في بطني مثل الشهاب، وما رأيته إلا مقنعاً، وما أدري أي الناس هو؟ قال وكتبت في أمرها إلى عمر بن الخطاب فكتب إلي أن تحدثن في أمرها شيئاً وأمرني أوفيه بها وبصلحاء قومها الموسم، قال فوافيته بهم فسلمت عليه فما كاد أن يرد علي السلام من الغضب، فقال ما صنعت في شأن المرأة لعلك أحدثت في أمرها حداً، قال قلت ما فعلت شيئاً كتابك، قال: فأتيني بها وبصلحاء قومها، قال: فأتيته بها وبصلحاء قومها، قال فرفع الدرة عليها ثم قال لها أصدقيني أمرك، قالت: يا أمير المومنين وما تسأل عن امرأة ثيب حامل من غير بعل أما والله ما خاللت خليلاً ولا أحدثت حدثاً منذ أسلمت ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتي فما أيقظني الا الرجل رفضني وألقى في بطني مثل الشهاب، فما رأيته إلا مقنعاً وما أدري أي الناس هو؟ قال فسأل عمر عنها قومها فأثنوا خيراً، فما كان يفعل ذلك؟ قال فأوصي بها قومها وكساها وخلى

بعد

47

١٦٬٨٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.