بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٨

سبيلها.

مسألة: من الزيادة المضافة عن القاضي أبي علي، وفيمن أقر أنه زنا بامرأة ثم أنكر؟ فقيل: لا يلزمه حد القذف لأنه ربما زنا وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها، وقيل يلزمه حد القاذف

??

١٦٬٨٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.