الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٩باب في الحدود إذا تأخر إقامتها وفي تأخيرها
من الأثر وإذا أصاب الرجل حداً فمضى لذلك مامضى من الدهر، ثم رفع إلى الإمام فعليه البينة يشهدون بذلك الحد، معي إنه أراد فإنه يقام عليه الحد، ولا ينبغي للإمام أن يعطله. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب إنه أقام على رجل شرب الخمر بالبحرين، فأقام عليه عثمان الحد بعدما قدم على عمر بالمدينة. وبلغنا عن عثمان أنه فعل ذلك برجل شرب بالكوفة أو سكر من غير الخمر فأقام عليه عثمان الحد بالمدينة
مسألة: وعن رجل سرق ثم تاب ورد السرقة على صاحبها ولبثت زماناً ثم رفع أمره إلى الإمام هل عليه قطع؟ قال نعم يقطع وهو في ولاية المسلمين إن حدث به حدث صلي عليه
مسالة: قال أبو عبد الله لا تؤخر الحدود إذا وجبت ولا تقام في الليل
ولا تقام الحدود في المساجد
مسألة: ومن صح عليه أو أقر بسرقة عند الحاكم حكم عليه بقطعه ولو تطاول ذلك وخلا لذلك عدة سنين، ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم
49