بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٥٢

باب الشهادة على

القذف في الزنا و ما أشبه ذلك

جواب هاشم بن غيلان إلى سعيد بن محرز، وعن شهود شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقالت المرأة زوجي، وقال الرجل امرأتي فليس عليهما حد حتى يعلم أنهما كاذبان ويعرف ذلك

•

مسالة: ولو شهد رجلان على رجل أنه زنا بفلانة وشهد رجلان على رجل بأنه زنا بامرأة أخرى لم يكن على المشهود عليه حد وكانت الشهود يضربون بقذفهم المرأتين، فأما بقذفهم الرجل فلاحد عليهم لأنهم قد شهدوا عليه وهم أربعة بأنه قد زنا، ولأن المرأتين إنما شهد على كل واحدة منهما بالزنا رجلان فلذلك يضربون للمرأتين فإذا ضرب الشهود

فلا شهادة لهم

ورجلان شهدا على رجل أنه سرق سرقة يجب عليه في مثلها الحد

فقال المشهود عليه إنما أخذت متاعي لأنه قد كان ذهب لي وكنت استودعته أو ادعى المشهود عليه شبهة غير ذلك، قال يدرأ عنه الحد ويكون عليه ضمان ذلك مثل ما أخذ، قال الربيع مثل ذلك

وكذلك إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فادعى أنها امرأته أو جاريته وشهدت الشهود أنه زنا بها درأ عنه الحدود، ودرأ عن الشهود وصدق الشهود عليه ان قال إنما تزوجتها أن كانت حرة أو أمة اشتريتها فإنه يدرأ عنه الحد بأي ذلك ادعاه، وقال الربيع مثل ذلك

•

"

"

وأما إن شرب الخمر وشهد الشهود عليه أنه قد شرب الخمر فقال المشهود عليه إنها ليست خمر كنت أظن أنها نبيذ أو شراب مصنوع فإنه لا يصدق وعليه الحد وقال الربيع مثل ذلك

مسالة: ومن الأثر سئل عن أربعة شهدوا على أربعة بالزنا؟ عثمان عن جابر عن الشعبي أنه قال تجوز شهادتهم إذا شهد أربعة على أربعة عثمان عن جابر أن الحكم بن عتبة قال: لا تجوز شهادتهم كل واحد

02

١٦٬٨٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.