الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٥٣أربعة وكذلك كان يقول قتادة وبه قال عمر عن الحسن.
مسالة: ومن غيره: وعن أبي علي: وعن أربعة نفر شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهم عدول وشهد أربعة آخرون أن هذا الرجل الذي شهد عليه هؤلاء بالزنا كان معنا في هذا اليوم لم يفارقنا هذا اليوم؟ فأما الحد فإنَّا ندرأه بهذا للأثر في شهادات الحدود ومن غيره قال وقد قيل لا تقبل هذه الشهادة ولا يدرأ عنه الحد بذلك
مسالة: وقيل لو شهد ثلاثة على امرأة بالزنا ولم يكونوا أربعة فإنه يلزمهم حد القذف فإن حدهم الإمام، ثم جاء أربعة فشهدوا عليها بالزنا فإن عليها الحد ولاشيء على الإمام لأنه قد حد على الكتاب والسنة. ولو شهدوا بمثل ما شهدبه الثلاثة ولو شهد عليها أربعة بالزنا ثم شهد أربعة آخرون بزنا ثان وأرخو ذلك فلاشيء عليها إلا حد واحد
ما
•
وكذلك في السرقة والزنا ولو أتى شيئاً بعد شيء مما يجب يجب عليه فيه الحد فإنما عليه حد واحد مالم يكن أقيم عليه حد ما أتى ثم يأتي بعد ذلك يجب فيه الحد إلا القذف فإنه كلما قذف فعليه له حد مفرد أقيم عليه الحد، أو لم يقم عليه حد ولو اجتمع عليه حد عشرة أقيم عليه ذلك كله وسائر الحدود، فما لم يقم فإنما عليه حد واحد وكذلك المحارب إنما عليه حد واحد ولو أتى المحاربة مرة بعد أخرى مالم يقم عليه الحد الأول.
مسألة: وأما إذا جمع القاذف قذفه فقد قيل إن عليه حد واحد. وقال من قال: حدود مختلفة لكل واحد منهم حد وذلك مثل أن يقول الجماعة يازناة وما أشبه ذلك
•
مسألة: ومما يوجد عن أبي زياد رحمه الله وعن رجل أقر مع رجلين أنه زنا بفلانة ثم شهدا عليه مع الحاكم وأنكر هو انه لم يقر معهما ولم يفعل أيحد بشهادتهما؟ وكم يلزمه حد أو حدان؟ وبأيهما يبدأ؟ فإن كان رجع إلى الشاهدين بعد ما أقر معهما؟ فقال: إني كذبت ولم يفعل أيدرأ عنه حد الزنا والفرية أم لا ينفعه؟ قال: له أن يرجع عن قراره إذا لم يقع عليه أول الحد إذا كان إقراره مع الحاكم كذلك حفظت وأقول
03