الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٥٦الشهادة بالأربعة جلد من شهد
•
مسألة: وعن شهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم بها الحد إلا أن
يكون قد قذف
•
مسالة: ومن كتاب الفضل بن الحواري، ولايجوز في الشهود في الزنا النساء ولا الخنثى الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى لأن الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه، والخنثى فيما دون الزنا شهادته شهادة امرأة.
مسألة: وعن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل عليها الحد؟ فنعم يلزمها الحد وشهادة زوجها مقبولة عليها إذا كانوا عدولاً ولا يلزمه صداقها
مسألة: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فعدلوا ثم جاء شاهدان فشهدا أن أحد الشهود قذف رجلاً من المسلمين بأي الحدين يبدأ. قال ابدأ بالقاذف وادراً عن المشهود عليه حد الزنا. قلت ولم درأت عنه حد الزنا؟ قال لأني قد حددت الذين قد شهدوا فلا أجيز شهادتهم عليه وفيهم محدود. قلت ولم لا تجيز شهادته في الزنا؟ فتحد الزاني، ثم تحد القاذف فتكون قد أقمت الحدين جميعاً. قال إذا اجتمع حدان فكان لك أن تدراً أحدهما فادراه قال غيره لأن شهادة أحدهم فاسدة، قلت أرأيت إن لم يأت المقذوف يطلب من قذفه حتى جلدت الزاني، ثم جاء المقذوف أتحده؟ قال نعم، قلت أرأيت السارق إذا قامت عليه البينة بالسرقة أترى هذا والزنا سواء وتقيم عليه حد القاذف؟ قال نعم. وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فادعى المشهود عليه على واحد من الشهود أنه محدود في قذف أو شارب خمر، هل يقبل ذلك منه فيكف عنه، قال نعم. يكف عنه ما بينه وبين أن يقوم الإمام من مجلسه، فإن جاء ببينة ولا أقام عليه الحد إذا كان الشهود قد زكوا. قلت ولم لا تنتظر أكثر من ذلك، قال إذا لا أجيز شهادة أحد على أحد وإذاً لا ينقطع هذا قبل الخروج إلا أن يأتيني ببينة إنه محدود في قذف أو عبد قلت أرأيت إن جاء الشهود عليه بشاهدين من الذين شهدوا عليه إنه محدود في قذف اسأل الشاهدين من