بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٥٨

ذلك وأثبتوا غير أن رجلين منهم قالا لا نشهد إنه استكرهها، وقال الآخران طاوعته هل تحد المرأة؟ قال لا، قلت فهل يحد الرجل؟ قال نعم. وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فقال رجلان منهم: نشهد إنه زنا بهذه المرأة غدوة. وقال اثنان اشهدا بأنه زنا بهذه المرأة عشية، هل يحد الرجل والمرأة؟ قال لا لأنهم قد اختلفوا، قلت فهل يحد الشهود؟ قال نعم. لأنهم لم يجمعوا على موطن واحد إنه زنا فيه. وعن أربعة شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة يوم النحر بمكة، وشهد عليه أربعة بأنه زنا بفلانة النحر بالكوفة، هل تقبل شهادة أحد منهم؟ وهل يحد الرجال والمرأتين؟ قال لا، قلت فهل يحد الشهود؟ قال لا. قلت ولم أبطلت شهادتهم. قال لأنه أحاط على أحد البينتين كاذبة، فلا أقبل شهادتهم لأنه لا يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة، قلت وكذلك لو كان الشهود في طلاق أو عتاق أو جراحة أو حد غير الزنا، قال نعم.

يوم

مسالة

: عن أربعة شهدوا على رجلين بالزنا ثم أكذب أحدهم نفسه ما عليه، فأما الشهادة فقد مضت، ويجلد الذي أكذب نفسه ولا حد

عليهما

مسألة: ولا يجوز في الشهود في الزنا المرأة ولا الخنثاء الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى لأن الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه والخنثاء فيما دون الزنا شهادته شهادة امرأة

مسالة: عن الشيخ أبي سعيد وعن امرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهدت النساء أنها عذراء هل عليها حد؟ قال معى إنه أن عليها الحد على ما قيل، وأحسب أن بعضاً درأ عنها الحد بالشبهة، قلت فعلى قول من درأ عنها الحد، هل يحل للمسلم تزويجها؟ قال إن صح معه ذلك لم يجز له معي تزويجها في الحكم إنه قد صح زناها في الحكم، قلت فيسع ذلك فيما بينها وبين الله، قال إذا لم يعلم صحة البينة وسعه ذلك في علمه هو إذا غاب عنه ذلك، وكذلك إن علم كذب البينة لم يبطل ذلك تحليلها

مسألة: أبو زياد وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فنظر إليها النساء فوجدنها عذراء فلا يدرأ عنها الحد، ومن غيره قال نعم وقد قيل يدراً

58

١٦٬٨٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.