بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٦٠

أحد منهم كانوا جميعاً أربعة على أن يأخذ منهم كان جميع الشهود قذفة، وجلدوا الحد إلا العبيد والصبيان جميعاً أولياء إذا قبل الشهادة وتسقط ولايتهم. وإن شهد أربعة من أهل الصلاة بالزنا فسقة لم يجلدوا وكذلك القلف. وان شهدوا مع غيرهم لم يحدوا لا من شهدوا معه القلف وقف في القلف. وفي نسخة ثم يحدوا. ولو شهد معهم القلف، وقف في

القلف

•

مسالة: وسئل أبو عبد الله عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد رجل وامرأتان إنه تزوج بالإحصان، تجوز شهادة المرأتين على التزويج ليس على الزنا مسألة: ومن الأثر، وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع اثنان منهم قبل أن يقام الحد، قال إذا رجعا قبل أن يقام الحد جلدوا جميعاً. وقال غيره يحد اللذان رجعا، قبل أن يقام الحد عن شهادتهما، ولا يصدقان على الآخرين

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله، وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم عن شهادته ورجم الزاني فعلى الذي رجع الرجم أيضاً، ومن غيره قال وقد قيل عليه القتل بالسيف

على سبيل القود

مسألة: وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق. ثم رجع أحدهما عن

شهادته فعليه القطع

•

مسالة: وعن الذين شهدوا على رجل بالزنا فجلد ثم رجع أحدهم عن

شهادته، فعليه الحد، ومن غيره قال أما في حد القذف في رجعته عن

الشهادة فعليه حد القذف، وأما ما يلزمه في جلد الرجل فأرش ذلك

•

مسألة: وقيل في امرأة صح عليه الزنا بالبينة فقال أنها عذراء وشهد على ذلك نسوة. فعن جابر أنه قال يدرأ عنها الحد. وقال من قال لا يدراً عنها الحد والأول رواية جابر بن زيد عن الشعبي وعبد الله بن ذكوان. وعن جابر قال سألت عنها علقمة فقال لو شهدت ستون امرأة من الأنصار

60

١٦٬٨٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.