الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٦١•
ماقبلت شهادتهن مع الأربعة يقام عليها الحد
رجع
مسألة: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع أحدهم، قال يجلدون كلهم حد القاذف الراجع والثابتون، ومن غيره قال وقد قيل إذا أحد الشهود بعد أن شهد فلا حد على الثابتين على شهادتهم، وإن لم تقم الشهادة وشك فيها من قبل أن يشهد بشهادة تقبل كان الحد على الثلاثة. ومنه قلت وإن كان قد جلد؟ قال فيجلد الراجع عن الشهادة بعد حد القذف ويغرم إرش ربع المائة جلدة التي جلدها الرجل إن قال الراجع من بعد أن يقام الحد على المشهود عليه تعمدت عليه بالشهادة. وإن قال شبه لي قبل والله أعلم.
?
١٦٬٨٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.